أمر رقم 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
أمر رقم 67-202 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة 1234
الباب الاول — مهام المحامي
المادة 3
يمكن لكل محام مقيد في الجدول ، أن يمارس مهمته فى مجموع التراب الوطني أمام جميع الجهات القضائية والهيئات القضائية أو التأديبية ، الا اذا نص على خلاف ذلك بموجب نصوص .
بيد أنه لا يحق للمحامي الاجنبي أن يساعد أو يدافع أو يمثل الخصوم أمام الجهات القضائية أو الغرف أو الاقسام التابعة لها حيث تستعمل اللغة العربية وحدها اذا لم يرخص له خصيصا بذلك بموجب مقرر من وزير العدل ، حامل الاختام ، بعد أن يبرهن على معرفته للغة العربية .