أمر رقم 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
أمر رقم 67-202 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة 1234
الباب الرابع — نظام نقابة المحامين مجلس النقابة الوطنية للمحامين
المادة 39
لا تصح مداولات الجمعية العامة الا بحضور ثلثي المحامين على الاقل واذا لم يكتمل النصاب فيؤجل الاجتماع العام لجلسة يحدد تاريخها بين ثمانية أيام وخمسة عشر يوما ، تلي الاجتماع الاول مع تبليغ جديد بالحضور ، وتكون مداولات | الجمعية العامة فى الاجتماع الثاني صحيحة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .