الباب الرابع — نظام نقابة المحامين مجلس النقابة الوطنية للمحامين
المادة 38
تتألف الجمعية العامة من جميع المحامين ذوي الجنسية الجزائرية وتجتمع في دورة عادية واحدة على الاقل في السنة ، برئاسة النقيب وفي الاوقات المحددة فى النظام الداخلي للنقابة ولا يجوز لها ان تنظر الا في المسائل المطروحة عليها من قبل مجلس النقابة او الثلث على الاقل من أعضائها غير انه يجوز لها أن تقدم كل التوصيات اللازمة المجلس النقابة الوطنية .
يقدم النقيب للجمعية العامة تقريرا عاما يتناول نشاط النقابة خلال السنة المنصرمة للمصادقة عليه