أمر رقم 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
أمر رقم 67-202 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة 1234
الباب الرابع — نظام نقابة المحامين مجلس النقابة الوطنية للمحامين
المادة 37
تخضع مقررات اللجنة التنفيذية ، فيما يتعلق بالاشكال الخاصة بالاجراءات والطعون ، للقواعد المنصوص عليها في هذا الامر والمتعلقة بمقررات مجلس النقابة الوطنية . 1238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1387 ه الجمعية العامة للمحامين