أمر رقم 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
أمر رقم 67-202 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة 1234
الباب الرابع — نظام نقابة المحامين مجلس النقابة الوطنية للمحامين
المادة 36
تمارس اللجنة التنفيذية جميع السلطات المخولة المجلس النقابة الوطنية والخاصة بالقبول في النقابة وشؤون التأديب وهي مكلفة علاوة على ذلك ، بتنفيذ مقررات مجلس النقابة الوطنية وتسوية القضايا الجارية