أمر رقم 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
أمر رقم 67-202 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة 1234
الباب الرابع — نظام نقابة المحامين مجلس النقابة الوطنية للمحامين
المادة 33
يتعين على مجلس النقابة أن يتداول في كل اقتراح مطروح على الجمعية العامة للمحامين ، في مهلة شهر واحد ، لا تحسب ضمنها العطل القضائية وتكون قراراته معللة ويحيط علما بها الجمعية العامة في أقرب اجتماع لها .
وتدون في سجل خاص يوضع تحت تصرف جميع المحامين يرسل النقيب نسخة من مداولات مجلس النقابة الوطنية الى النائب العام لدى المجلس القضائي ، في ظرف ثمانية أيام .