أمر رقم 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
أمر رقم 67-202 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة 1234
الباب الرابع — نظام نقابة المحامين مجلس النقابة الوطنية للمحامين
المادة 32
يجوز لمجلس النقابة ، بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحامين ، أن يقتطع حصصا من مقابل الاتعاب الخاصة بأعضاء النقابة يخصص ايرادها بصفة استثنائية لانشاء صندوق التقاعد أو الاحتياط الاجتماعي للنقابة •