الباب الرابع — نظام نقابة المحامين مجلس النقابة الوطنية للمحامين
المادة 31
يختص مجلس النقابة الوطنية بما يلي :
1 - البت في تسجيل وفى ترتيب درجة المحامين في الجدول وفي الاغفال أو الشطب المقررين تلقائيا أو بطلب النائب العام .
2 - صيانة مبادىء الاستقامة والتجرد والاعتدال وحسن الزمالة والحرص على ضرورة تطبيقها للحفاظ على شرف وكرامة النقابة ،
3 - السهر على تقيد المحامين الدقيق بنظام الجلسات وسلوكهم مسلك المساعدين الامناء للعدالة والمحافظة الشديدة على واجباتهم والتزاماتهم المهنية 4 تسيير وادارة أموال النقابة ، ه السهر على مصالح المحامين المعنوية والمادية ،
6 - الاذن للنقيب بتمثيل النقابة أمام القضاء وبقبول | أية هبة أو وصية للنقابة ، وبالمصالحة أو التحكيم وباجراء كل بيع أو رهن عقارى ، واجراء كل عملية اقتراض •