الباب الاول — مهام المحامي
المادة 2
يختص المحامي بتقديم الآراء والاستشارات في المسائل القانونية ، ومساعدة الخصوم أمام القضاء وتمثيلهم والدفاع عنهم .
ويجوز له ، من أجل ذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية المقررة بموجب نصوص خاصة ، أن يباشر ويقوم بأي عمل أو اجراء وأن يتدخل فى كل تدبير خاص بالتحقيق .
ويعفي المحامي من تقديم سند وكالة بذلك ويسوغ للمحامي ، ضمن نفس الشروط ، أن يقدم كل طعن ، ويدفع أو يقبض كل مبلغ ، وأن يستلم الايصال به ، نتيجة لقرار قضائي أو مصالحة أو انذار ، وأن يرفع اليد من كل حجز ، وبصفة عامة ، أن يقوم بجميع الاجراءات ، بما في ذلك التنازل عن حق أو الاعتراف به .
ويسوغ له أيضا أن يتابع تنفيذ أى حكم قضائي ، ومن أجل ذلك ، يمكنه القيام بأى عمل أو اجراء لهذه الغاية ان اختيار المحامي يتضمن اختيار موطن الموكل في مكتبه