أمر رقم 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
أمر رقم 67-202 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة 1234
الباب الثالث — الخدمة المدنية
المادة 22
ان المساعدة المجانية من قبل المحامي ، اجبارية في الاحوال التالية :
ا في كل قضية تتعلق بقاصر يكون طرفا في الدعوى ، 2 في دعاوى النفقة ، بالنسبة للجهة المدعية ،
- في دعاوى الحضانة ، لفائدة الام ..