أمر رقم 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
أمر رقم 67-202 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة 1234
الباب الثالث — الخدمة المدنية
المادة 21
ان المحامين المسجلين فى الجدول ملزمون مون بالقيام بأعباء قاض احتياطي غير مكافأ ، أو بممارسة مهامهم في مصالح الوزارة المركزية وذلك وفقا للكيفيات التي ستقرر فيما بعد ..
يعمل المحامون في مصلحة الاستشارات المجانية التي ينظمها المجلس الوطني للنقابة فى دائرة اختصاص كل مجلس قضائي .
أن كيفيات تطبيق هذه المادة تحدد بقرار من وزير العدل حامل الاختام .