أمر رقم 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
أمر رقم 67-202 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة 1234
الباب الثالث — الخدمة المدنية
المادة 20
يسلم وزير العدل ، حامل الاختام ، شهادة - مثبتة لاكمال الخدمة المدنية حين انقضاء مدتها المقررة فى الفقرة 1 من المادة 17 أعلاه .