أمر رقم 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
أمر رقم 67-202 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة 1234
الباب الثالث — الخدمة المدنية
المادة 18
لا يقبض المحامي المسجل في الجدول أجرا عن الخدمة المدنية ، الا أنه يقبض حق التعويضات الممثلة لنفقات المهمة والانتقال