الباب الثالث — الخدمة المدنية
المادة 17
ان الخدمة المدنية هي مساهمة من المحامي يقدمها للادارة ولسير العدالة وتتمثل هذه الخدمة المدنية : 1 بالنسبة لحامل شهادة الليسانس في الحقوق الذي يطلب تعاطى المحاماة ، في الخدمة مسبقا فى القضاء مدة لخمس سنوات ، ويكون بهذه الصفة مماثلا في ممارسته مهامه الرجال القضاء ، ويستفيد من نفس حقوقهم ويخضع لنفس التزاماتهم . 2 بالنسبة لكل محام مسجل نهائيا في الجدول ، في القيام بالاعباء التي يعهد بها اليه وزير العدل ، حامل الاختام أو رؤساء الجهات القضائية وذلك ضمن الشروط المحددة فيما بعد .