الباب الاول — مهام المحامي
المادة 16
يجوز أن يسجل مباشرة فى الجدول وفي محل الإقامة المختار :
- الاساتذة الذين يحملون صفة ( أستاذ كرسي ». في كليات الحقوق والذين زاولوا عملهم بهذه الصفة خلال خمس سنوات في الجزائر . 2 النضاة والموظفون أو أعوان الدولة الذين يقومون وظائفهم في تاريخ تطبيق هذا الامر وذلك بعد أن يكونوا 1236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1387 ه أكملوا مدة خمس سنوات فى الوظيفة من تاريخ حصولهم على ليسانس الحقوق .
قدماء المحامين الذين كانوا مسجلين في جدول احدى النقابات الجزائرية والذين شطب على اسمهم لداع غير تأديبي ..