الباب الاول — مهام المحامي
المادة 14
يشطب من جدول النقابة على اسم المحامي :
ا الذي حصل له مانع يمنعه من مزاولة عمله فعليا بسبب مرض أو عاهة خطيرة ودائمة ، أو الذي قبل القيام بنشاطات خارجة عن النقابة 2 له - الذي يقلد مهاما أو وظيفة ذات تبعية ، ويصبح في حالة لا يمكنه معها مزاولة عمله بحرية له الذي لا يقوم بالواجبات المفروضة عليه بموجب النظام الداخلي لمجلس النقابة الوطنية والاحكام المتعلقة بالخدمة المدنية ، دون أسباب صحيحة ، 4-4 الذي لا يمارس مهنته خلال ستة أشهر على الاقل ، دون سبب مشروع ، ه الذي يصبح وضعه غير متوافق مع احدى الحالات المقررة بنصوص خاصة ،