أمر رقم 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
أمر رقم 67-202 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة 1234
الباب الاول — مهام المحامي
المادة 10
لا يقرر رفض تسجيل أو تجديده أو أي اغفال بدون استماع المعني أو دعوته للحضور بصفة قانونية قبل مهلة ثمانية أيام .
واذا لم يحضر المعني فيعد المقرر حضوريا ..