أمر رقم 67-191
· ج.ر عدد 84 لسنة 1967
امر رقم 67-191 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن الاعفاء من الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج عند استيراد بعض الكتب باللغة العربية . 1280
المادة الأولى
يضاف الى المادة 43 من قانون الرسوم على | رقم الاعمال مقطع عاشر يحرر كما يلي :
المادة 43 : تعفى فضلا عن ذلك وعند الاستيراد - من الرسم المفروض على الانتاج .
10 ) الكتب باللغة العربية ضمن الشروط وتبعا للكيفيات المحددة بموجب قرار وزير المالية والتخطيط »