المادة 9
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 هواري بومدين دفتر الشروط المتعلق بتنازل الدولة بصفة مجانية الى البلديات عن مساكن ( مراكز تجمع السكان » والمساكن المنجزة بعنوان عملية (( اعادة البناء )) و (( ورشات العمل المتواصل ) او عمليات (( الكوارث )) المقدمة : ان دفتر الشروط هذا يحدد الشروط التي تضم بموجبها المساكن المكونة ( المراكز تجمع السكان » وكذا المساكن المنجزة بعنوان عملية ( اعادة البناء » اما فى اطار ( ورشات العمل المتواصل » وأما في اطار عمليات ( الكوارث » 7ملاك البلديات قصد اعادة منحها الى من تخصص لهم هذه المساكن أو عند الاقتضاء الى كل شخص يطلبها .