أمر رقم 67-188
· ج.ر عدد 84 لسنة 1967
امر رقم 67-188 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنازل الدولة الى البلديات عن مساكن ( مراكز تجمع السكان » والمساكن المنجزة بعنوان عملية » اعادة البناء » و « ورشات العمل المتواصل » او عمليات ( الكوارث ) 1278
المادة 7
تطبق أحكام هذا الامر على العمليات المقبلة | كما هي مطبقة على العمليات المشار اليها في المادة الاولى ، وان شروط تحمل تمويل هذه العمليات ستكون بالنسبة لكل عملية موضوع قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط والوزير المكلف بالبناء •