أمر رقم 67-188
· ج.ر عدد 84 لسنة 1967
امر رقم 67-188 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنازل الدولة الى البلديات عن مساكن ( مراكز تجمع السكان » والمساكن المنجزة بعنوان عملية » اعادة البناء » و « ورشات العمل المتواصل » او عمليات ( الكوارث ) 1278
المادة 6
ان منتوج هذا الارجاع الذي يحصله القابض البلدى يخصص لقسم التجهيز والاستثمار التابع لميزانية البلدية طبقا لأحكام المادة 259 من القانون البلدى ويستعمل خصوصا لتمويل التجهيزات الجماعية التي تزود الاحياء المعنية .
الجمعة 9 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1279