أمر رقم 67-188
· ج.ر عدد 84 لسنة 1967
امر رقم 67-188 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنازل الدولة الى البلديات عن مساكن ( مراكز تجمع السكان » والمساكن المنجزة بعنوان عملية » اعادة البناء » و « ورشات العمل المتواصل » او عمليات ( الكوارث ) 1278
الباب الثاني — الشروط العامة
المادة 6
استعمال الإملاك :
تستطيع البلدية اعادة منح هذه المساكن اما للذين خصصت لهم واما للاشخاص الذين يطلبونها .
وتحدد كيفيات وشكل اعادة المنح بقرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ووزير الاشغال العمومية والبناء .