الباب الثاني — الشروط العامة
المادة 3
التسليم :
توضع قائمة للاماكن حضوريا بين ممثل عامل العمالة والمهندس الرئيس الدائرة الاشغال العمومية والاسكان والمدير الجهوى لأملاك الدولة والبلدية فى اليوم الذي يتم فيه تسليم المساكن المتنازل عنها للبلدية .
ترسل نسخة من هذه الوثائق لاجراء ما يلزم الى مصالح املاك الدولة والى المهندس والى رئيس المجلس الشعبي البلدي :
المادة : : الضمان :
ان البلدية تأخذ الاملاك على الحالة التي هي عليها عند تسليمها لها دون ان تطالب بأي تعويض بسبب عيب خفي او خطأ في التعيين .
المادة ه : صيانة البنايات :
تتحمل البلدية الالتزامات التي يتحملها عادة مالكو البنايات خصوصا فيما يتعلق بالمحافظة عليها وذلك ابتداء من تاريخ تسليم المساكن الممنوحة الى البلدية حتى يوم اعادة تسليمها الى من خصصت له او بيعت له عند الاقتضاء .
وتتحمل البلدية خلال هذه الفترة بهذا العنوان القيام بالاصلاحات الكبرى التي هي على عاتقها وتكلف الساكنين بها باجراء الاصلاحات الايجارية المفروضة عليهم .