أمر رقم 67-188
· ج.ر عدد 84 لسنة 1967
امر رقم 67-188 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنازل الدولة الى البلديات عن مساكن ( مراكز تجمع السكان » والمساكن المنجزة بعنوان عملية » اعادة البناء » و « ورشات العمل المتواصل » او عمليات ( الكوارث ) 1278
الباب الثاني — الشروط العامة
المادة 2
الشكل :
يصرح بالتنازل للبلديات المعنية بموجب قرار عمالي يتضمن التعيين والوضع المتعلق بمختلف المساكن المتنازل عنها