أمر رقم 67-172
· ج.ر عدد 76 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 172 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام - 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتعلق باحداث المعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية 1178
الباب الخامس — الحل
المادة 23
يحل المعهد بموجب أمر ينص على الجهة التي تؤول اليها أمواله ..
مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط