أمر رقم 67-172
· ج.ر عدد 76 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 172 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام - 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتعلق باحداث المعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية 1178
الباب الرابع — الاحكام المالية
المادة 22
يشارك مراقب مالي معين بقرار من وزير المالية والتخطيط في اجتماع مجلس الادارة بصوت استشاري يكلف بمراقبة المعهد ضمن الشروط المقررة في الاحكام المتعلقة بالمراقبة المالية للمكاتب والمؤسسات العمومية للدولة ذات الاستقلال المالي ..