أمر رقم 67-172
· ج.ر عدد 76 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 172 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام - 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتعلق باحداث المعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية 1178
الباب الرابع — الاحكام المالية
المادة 21
تنفذ العمليات المالية للمعهد بواسطة عون محاسب يعينه وزير المالية والتخطيط بناء على المرسومين رقم 65-259 و 65 260 المؤرخين في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965