أمر رقم 67-172
· ج.ر عدد 76 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 172 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام - 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتعلق باحداث المعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية 1178
الباب الرابع — الاحكام المالية
المادة 18
تتكون الموارد المالية للمعهد مما يلي :
- اعانات التجهيز والتسيير الممنوحة من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنظمات العمومية الوطنية ، هبات المنظمات الخاصة أو الوطنية أو الاجنبية أو - الدولية ، الهبات والوصايا الفردية ، الايرادات الحاصلة من النشاط الذي تقوم به ،