أمر رقم 67-172
· ج.ر عدد 76 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 172 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام - 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتعلق باحداث المعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية 1178
الباب الثاني — الهدف
المادة 17
تصبح توصيات مجلس الادارة وآراؤه نافذة بعد خمسة وأربعين يوما تلي تاريخ رفعها الى السلطة الوصية الا اذا عارضت فيها هذه السلطة