الباب الثاني — الهدف
المادة 12
يتداول مجلس الادارة حول جميع المشاكل التي تهم نشاط المعهد • غير أنه تشترط مصادقة وزير الصناعة والطاقة لتنفيذ المداولات التي تتناول :
1) سياسة وبرنامج تكوين المعهد ،
2 ) النظام الداخلي والقانون الاساسي الخاص بالمستخدمين الذين لا يخضعون للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، أما المداولات التي تشترط فيها المصادقة المشتركة من وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية والتخطيط فهي التي تتناول المواضيع التالية :
1 ) الميزانية وحسابات التسيير وحسابات نهاية السنة المالية ،
2 ) عقد القروض 6 ، ) الهبات والوصايا ، ويبدي المجلس ، علاوة على ذلك ، رأيه حول التقرير السنوى المتعلق بالنشاط والذي يقدمه المدير يوجه هذا التقرير عند نهاية كل سنة مالية الى الوزير الوصي .
يحق للمجلس أن يطلب اخباره عن المشاكل العامة المتعلقة بتسيير المعهد