أمر رقم 67-171
· ج.ر عدد 76 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 171 مؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتضمن تأسيس المركز الوطني التربوى الفلاحي . 1176
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 9
يجتمع مجلس الادارة مرتين فى السنة ، وفى كل مرة يكون فيها الاجتماع لازما ، وذلك بناء على دعوة من رئيسه | او على طلب اثنين من اعضائه يتولى كتابة مجلس الادارة مدير المؤسسة ويضع عن كل جلسة محضرا كتابيا يوجه الى أعضاء المجلس والوزراء الممثلين في المجلس .
يذكر في المحضر الآراء التي يبديها كل من الاعضاء مع ذكر أسمائهم لا تعتبر مداولات المجلس صحيحة الا بحضور أغلبية أعضائه ويخبرون بموعد انعقاده قبل ثمانية أيام