أمر رقم 67-171
· ج.ر عدد 76 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 171 مؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتضمن تأسيس المركز الوطني التربوى الفلاحي . 1176
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 8
يمثل المركز الوطني التربوى الفلاحي مديره في علاقاته مع الغير ، ويمضى على كل الوثائق الملزمة للمؤسسة، ويملئه أمام القضاء ، ويعين فى جميع الوظائف طبقا للتنظيم النافذ والقانون الاساسي الخاص المطبق على المستخدمين باستثناء وظائف رؤساء المصالح التي يعين فيها بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .