أمر رقم 67-171
· ج.ر عدد 76 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 171 مؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتضمن تأسيس المركز الوطني التربوى الفلاحي . 1176
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 7
ان قرارات مجلس الادارة المتعلقة بالتنظيم المالي وبالميزانية وبحسابات التسيير وبالامتلاكات والتصرفات العقارية لا تصبح نافذة الا بعد مصادقة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية والتخطيط