الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 6
يكلف مجلس الادارة بما يلي :
الجمعة 10 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2177
1 ) وضع القانون الاساسي للمستخدمين طبقا للتشريع النافذ والسهر على تطبيقه وذلك بالنسبة للمستخدمين الذين لا يطبق عليهم القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
ب ) البت في نشر الدعاوي القضائية الواجب اقامتها لصالح المركز الوطني التربوى الفلاحي ،
ج ) المصادقة كل سنة على الميزانية ، وعلى التعديلات اللازمة لها أثناء السنة المالية ،
د ) تقديم الاقتراحات المتعلقة بالامتلاكات والتصرفات والمبادلات والبناءات وعقود ومبالغ الايجار ،
ه ) ختم حسابات التسيير بناء على اقتراح المدير ،
و ) المصادقة على التقرير السنوى ،
ز ) وضع النظامين الداخلي والمالي للمؤسسة .
يجوز لمجلس الادارة ان يفوض فى المدة التي تتخلل الدورات للمدير الصلاحيات المذكورة فى الفقرتين أ و ب ويحيطه علما بجميع شؤون المركز الوطني التربوى الفلاحي .