أمر رقم 67-171
· ج.ر عدد 76 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 171 مؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتضمن تأسيس المركز الوطني التربوى الفلاحي . 1176
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 16
تخضع المؤسسة للمراقبة المالية للدولة ، ويمارس المراقب المالي للمركز الوطني التربوى المعين من طرف وزير المالية والتخطيط مهمته طبقا للتنظيم النافذ • تخضع المؤسسة لجميع المراجعات والتحقيقات المالية