أمر رقم 67-171
· ج.ر عدد 76 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 171 مؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتضمن تأسيس المركز الوطني التربوى الفلاحي . 1176
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 14
يعهد بمسك الحسابات وادارة الاموال الى عون محاسب تطبق عليه أحكام المرسوم رقم 65-259 والمرسوم رقم 65-260 المؤرخين فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965