أمر رقم 67-171
· ج.ر عدد 76 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 171 مؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتضمن تأسيس المركز الوطني التربوى الفلاحي . 1176
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 13
ان مدير المعهد هو الأمر بصرف الميزانية ، وهو يتولي الالتزام بالنفقات والامر بصرفها في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية كل سنة مالية كما يتولى تحرير الاوامر المتعلقة بالايرادات .