الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 12
يوافق مجلس الادارة على ميزانية المركز الوطني التربوى الفلاحي التي يتولى المدير اعدادها ، كما يصادق عليها ويضبطها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير المالية والتخطيط بقرار مشترك طبقا للتشريع النافذ يجوز تعديل الميزانية أثناء السنة الجارية طبقا للتنظيم النافذ تشتمل ميزانية المركز الوطني التربوي الفلاحي على ما يلي :
الموارد :
1 ) اعانات التسيير والتجهيز التي تمنحها الدولة ، ) الهبات والوصايا بما فى ذلك الهبات التي تمنحها المنظمات الاجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة ، ) المداخيل الملحقة الناتجة من نشاط المؤسسة ..
النفقات :
1) نفقات التسيير •
2 ) نفقات التجهيز . 1178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 جمادى الثانية عام 1387 ه