أمر رقم 67-165
· ج.ر عدد 70 لسنة 1967
أمر رقم 67 165 مؤرخ في 18 جمادى الاولي عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن تأميم كل أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد الخاصة بتكرير وتوزيع الوقود ومشتقاته والعائدة للشركات والشركات التابعة لها أو المؤسسات المشهورة تحت العنوان التجاري موبيل » او مختصره أو تسميته - 1046
المادة 4
ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 ..
هواري بومدين مراسيم، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط