أمر رقم 67-165
· ج.ر عدد 70 لسنة 1967
أمر رقم 67 165 مؤرخ في 18 جمادى الاولي عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن تأميم كل أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد الخاصة بتكرير وتوزيع الوقود ومشتقاته والعائدة للشركات والشركات التابعة لها أو المؤسسات المشهورة تحت العنوان التجاري موبيل » او مختصره أو تسميته - 1046
المادة 3
يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة وتعين كيفيات التحديد والتسديد ، عند الحاجة ، بموجب مرسوم