أمر رقم 67-164
· ج.ر عدد 70 لسنة 1967
أمر رقم 16467 مؤرخ فى 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن تأميم شركات « أسو ستاندار الجزائر » و « اسو أفريقيا» و «اسو الصحراوية ) وأموال وحصص وأسهم وحقوق وفوائد الشركات والشركات التابعة لها أو المؤسسات المشهورة بالعنوان التجاري - أسو » أو بمختصره أو بتسميته الجزئية أو الكلية 1046
المادة 2
يحرر جرد بياني وتقديرى بالاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه في مهلة تحدد فيما بعد ، كما تحدد كيفيات هذا الجرد حيث تقتضى الحاجة بموجب مرسوم .