أمر رقم 67-164 · ج.ر عدد 70 لسنة 1967
أمر رقم 16467 مؤرخ فى 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن تأميم شركات « أسو ستاندار الجزائر » و « اسو أفريقيا» و «اسو الصحراوية ) وأموال وحصص وأسهم وحقوق وفوائد الشركات والشركات التابعة لها أو المؤسسات المشهورة بالعنوان التجاري - أسو » أو بمختصره أو بتسميته الجزئية أو الكلية 1046

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.