المادة 2
يجوز للشركة الوطنية للتنقيب عن البترول وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراش (التي مقرها بمدينة الجزائر ، ملتقى طرق الآغا عمارة موريطانيا (الجزائر (أن تستورد وحدها ورغم جميع الاحكام المخالفة، أصناف البترول الخام التي لا تتوفر في أرض الوطن .
أن يبني أو يقتني المنشآت الصالحة لايداع المخزونات الاحتياطية المنصوص عليها في المادة 11 ،
- أن يبرم مع الشركة الوطنية للتنقيب عن البترول وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه عقدا للتموين بالبترول يشمل مجموع الكميات التي يمكن له أن يعالجها أو يحولها في أرض الوطن ..