أمر رقم 67-163
· ج.ر عدد 69 لسنة 1967
أمر رقم 67-163 مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام - 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن تحديد النظام المطبق على شركات تكرير المنتجات البترولية وتوزيعها 1043
المادة الأولى
ان الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يحصلون على الموافقة من وزير الصناعة والطاقة يرخص لهم وحدهم ب :
1 ) اقتناء البترول الخام اللازم للاستهلاك الوطني ،
2 ) استلام المنتجات البترولية المكملة قصد تكريرها والمخصصة للاستهلاك الداخلي أو للتصدير ، ) استيراد منتجات البترول ومشتقاته