أمر رقم 67-163
· ج.ر عدد 69 لسنة 1967
أمر رقم 67-163 مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام - 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن تحديد النظام المطبق على شركات تكرير المنتجات البترولية وتوزيعها 1043
المادة 17
يجوز للموظفين من طرف وزير المالية والتخطيط أو وزير الصناعة والطاقة أن يدخلوا الى محال الشركة وأن يطلبوا الاطلاع على جميع المستندات اللازمة المراقبة تطبيق الاحكام المنصوص عليها في هذا الامر .