أمر رقم 67-163
· ج.ر عدد 69 لسنة 1967
أمر رقم 67-163 مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام - 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن تحديد النظام المطبق على شركات تكرير المنتجات البترولية وتوزيعها 1043
المادة 15
يجب أن تجدد الكفالة المكونة التي يكون قد جرى عليها الاقتطاع المتمم تطبيقا للمادة 14 وذلك قبل انتهاء الشهر الموالي للاقتطاع ومادامت الكفالة المكونة غير مجددة فيجرى عليها على سبيل العقوبة وعند انتهاء الاجل المرخص به وعند نهاية كل واحد من الشهور ، اقتطاعات تمثل العشر من المبلغ الياقي مودعا بعد اجراء الاقتطاع الاول