أمر رقم 67-163
· ج.ر عدد 69 لسنة 1967
أمر رقم 67-163 مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام - 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن تحديد النظام المطبق على شركات تكرير المنتجات البترولية وتوزيعها 1043
المادة 14
يترتب على المخالفات لأحكام هذا الامر وللتدابير المتخذة لتطبيقه اما منع البيع والتقديم للاستهلاك وذلك الى أن يتم تكوين المخزونات الاحتياطية أو تجديدها واما اقتطاع جزء من الكفالة المشار اليها في المواد 5 و 6 و 7، تحدده الدولة 1044 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 جمادى الاولى عام 1387 ه ويتم لفائدة الخزينة العامة وذلك من غير أن يتجاوز هذا الاقتطاع نصف الكفالة المكونة .