أمر رقم 67-163
· ج.ر عدد 69 لسنة 1967
أمر رقم 67-163 مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام - 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن تحديد النظام المطبق على شركات تكرير المنتجات البترولية وتوزيعها 1043
المادة 14
تمنح الموافقة أو ترفض من طرف وزير الصناعة والطاقة وذلك بعد اجراء تحقيق فى الهياكل القانونية والتجارية والاقتصادية والمالية للمؤسسة وكذا فى الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يشرفون بصفة فعلية على هذه المؤسسة المادة ه : ان كل شخص طبيعي أو معنوي يلتمس الموافقة على الممارسة لمجموع أو لجزء من النشاطات المحددة في المادة الاولى أعلاه ، يلتزم بموجب طلبه :
بأن ينشيء كفالة مناسبة لحجم الاستغلال السنوى ،