أمر رقم 67-163
· ج.ر عدد 69 لسنة 1967
أمر رقم 67-163 مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام - 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن تحديد النظام المطبق على شركات تكرير المنتجات البترولية وتوزيعها 1043
المادة 11
يتحتم على الاشخاص المقبولين أن يكونوا ويحفظوا في كل وقت مخزونات احتياطية تعادل ربع الكميات من كل مادة مسلمة من طرفهم الى الاستهلاك الداخلي خلال السنة السابقة .