أمر رقم 67-158
· ج.ر عدد 71 لسنة 1967
امر رقم 67-158 مؤرخ فى 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم القانون رقم 64-227 المؤرخ فى 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمتضمن احداث الصندوق الوطني للإدخار والاحتياط وتحديد قانونه الاساسي 1058
الباب الثاني — صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية .
المادة 9
ينشأ صندوق عمالي لضمان الضرائب العمالية المباشرة يسير ضمن نفس الشروط التي يسير عليها الصندوق البلدي لضمان الضرائب المباشرة المحدث بموجب المادة 266 من القانون البلدى