أمر رقم 67-158
· ج.ر عدد 71 لسنة 1967
امر رقم 67-158 مؤرخ فى 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم القانون رقم 64-227 المؤرخ فى 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمتضمن احداث الصندوق الوطني للإدخار والاحتياط وتحديد قانونه الاساسي 1058
الباب الاول — الصندوق العمالي والصندوق البلدي للتضامن
المادة 7
يساهم الصندوق العمالي والصندوق البلدى للتضامن فى نفقات دروس تحسين مستوى المستخدمين في العمالات والبلديات وكذا فى نفقات الادارة العامة للصندوق الوطني للادخار والاحتياط حسب نسبة مئوية تحدد من قبل مجلس الادارة تقدر على أساس تكاليف التسيير لهذين